المستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة
• نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة و تقديمه الى القسم المختص • ما يثبت ( شخصية الطالب - محل الإقامة - سن الطالب ) • اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( خاصة - جرار زراعى - دراجة نارية خاصة ) • اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - شرطة - للتجربة ) • شهادة دراسية • نجاح الطالب فى الاختبار الفنى ( الاعفاء من الاختبار الفنى ) • رسم اصدار الرخص المؤمنة • سداد الرسوم المقررة • شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون ( فى حالة التجديد ) • بالنسبة الى رخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - للتجربة ) يلزم تقديم بالاضافة الى ما سبق • أنواع خاصة من رخص القيادة ( للتجربة - مؤقتة للتعلم - قيادة عسكرية - قيادة شرطية )
أنواع رخص قيادة مركبات النقل السريع
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر . أنواع رخص القيادة كالآتى : (1) رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الإستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام . (2) رخصة قيادة درجة ثالثة : تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق . (3) رخصة قيادة درجة ثانية : تجيز لحاملها ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا ، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة بالبندين السابقين . ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 ) . ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 ) . (4) رخصة قيادة درجة أولى : تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند ( 3 ) . (5) رخصة قيادة جرار زراعى : تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية . (6) رخصة قيادة مترو أو ترام : تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام . (7) رخصة قيادة دراجة نارية خاصة : وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة نارية . (8) ملغاة (9) ملغاة (10) رخصة قيادة عسكرية : وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الحربية . (11) رخصة قيادة شرطة وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية . (12) رخصة قيادة للتجربة : تمنح للمنوط بهم إختبار صلاحية مركبات النقل السريع . (13) رخصة قيادة مؤقتة للتعلم : وتمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات . يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية : - الا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها . - لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر . - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. - إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه . - بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة . وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم . وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى الاحتياجات الخاصة ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى . وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36. يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة . وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .
مدد سريان الرخص
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة ( 34 ) من هذا القانون كما يلى : - عشرة سنوات بالنسبة للبند ( 1) - خمس سنوات بالنسبة للبنود ( 5، 7، 12) . - ثلاثة سنوات بالنسبة للبنود ( 2، 3 ، 4 ، 6 ) - ستة أ شهر بالنسبة للبند ( 13 ) . - مدة الخدمة بالنسبة للبندين ( 10 ، 11 ) . ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم ( 4 ) من المادة 35 من هذا القانون .
شخصية الطالب
يقبل فى إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتى : البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى الصادرة طبقا لقانون الأحوال المدنية . جواز السفر . وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية . البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة عند عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية . يقبل فى إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتى : البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى . جواز السفر . البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة فى حالة عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية أو بطاقة الرقم القومى . إذا تعدد محل الإقامة فالعبرة بالمحل الثابت فى البطاقة الشخصية أو العائلية ومع ذلك يجوز الاعتداد بالمحل الآخر إذا قام عليه دليل جدى بأى سند رسمى يقبله قسم المرور المختص وفى هذه الحالة يتعين التأشير فى ملف المركبة وفى الرخصة بعنوان محل الإقامة الثابت بالبطاقة بالإضافة إلى المحل الآخر . بالنسبة للأشخاص الإعتبارية السجل التجارى للمقر الرئيسى أو فروعه وبالنسبة للأجهزة الرسمية المقر المعتمد لأجهزة الدولة أو فروعها. يقبل فى إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتى : - إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفى إقرار بذلك وتقديم البطاقة العائلية له التى يكون المالك مدرجا فيها . - إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك يكفى إقراره بطلب الترخيص أمام الموظف المختص وبعد تقديم البطاقة العائلية المثبت بها الزوجية . - إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكا وجب عليه أن يقدم المستند الذى تقوم عليه صفته . - إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجب عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة على أن يكون مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل فى هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة بإسمه . - إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص ممن يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقراراهم بإختياره مصدقا على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذى يتم الترخيص فيه أو من ينيبه . يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( خاصة - جرار زراعى - دراجة نارية خاصة)
تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 1، 5 ، 7 من المادة 34 من القانون بشهادتين طبيتين . (أ) إحداهما صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع ، ونوع فصيلة الدم ، وإذا كان طالب الترخيص يعانى من ضعف السمع فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييزالأصوات متوسطة القوة حتى إرتفاع 90 وحدة شدة صوت سواء كان ذلك بإستخدام المعينات السمعية ( السماعات ) أوبدونها . (ب) والأخرى صادرة من طبيب عيون عن حالة النظر ودرجة الإبصار ويجب أن تتضمن الشهادة إقرار الطبيب بخلو العين مما يؤثر على القدرة على سلامة الرؤية . ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن 6/12 فى إحدى العينين و 6/36 فى العين الأخرى أو 6/18 فى كل من العينين ويجوز أن تكون درحة الإبصار أقل من هذه النسب بموافقة القومسيون الطبى المختص ويسمح بالحصول على هذه النسبة من الإبصار بإستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العين .
اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - شرطة - للتجربة )
يختص القومسيون الطبى بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبى على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون وبإعادة الكشف الطبى عليه . ويسقط قرار القومسيون الطبى إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال ثلاث أشهر من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا . يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون أن تثبت اللياقة الطبية المحددة طبقا لنوع الرخصة . لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة فى المادة 34 من القانون عدا تلك الواردة فى البندين 10 ، 11 إلى القومسيون الطبى المختص لتوقيع الكشف الطبى متى تراءت ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص .
شهادة دراسية
يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
الاختبار الفنى
كون إختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قسم المرور المختص ومهندس السيارات به على النموذج المعتمد ملصقا علية صورة شمسية للطالب ومختومة بخاتم القسم الذى يحمل شعار الدولة ويتناول الإختبار قيادة المركبة التى يرغب فى الترخيص بقيادتها وكذلك فى قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته. يتم إختبار الطالب فنيا على النحو التالى : أولا : يبدأ الإمتحان بإختبار الطالب شفويا فى قواعد وآداب المرور وخاصة فى علامات وإشارات المرور والمبادئ الأولية لميكانيكا السيارات على أنه بالنسبة لطالب الحصول على رخصة درجة ثالثة فيكون الإمتحان أيضا فى مدى إلمامه بجغرافية المحافظة التى يقيم فيها ومعرفة إتجاهات المرور ومواقع الأماكن والمنشآت العامة والهامة والأثرية . فإذا لم ينجح فى هذا الإمتحان لا يسمح له بدخول الإمتحان العملى وتحسب هذه إحدى مرات الإختبار . ثانيا : إذا نجح الطالب فى الإمتحان الشفوى يجرى إمتحانه عمليا وتضع لحنة الإختبار خطة الإمتحان العملى فى الطرق وتتضمن على الإقل الخطوات الآتية : - إدارة المحرك وإنطلاق المركبة على خط مستقيم ثم خط منعطف . - التوقف فى الحالات العادية وفى الحالات الطارئة . - تخطى مركبة أخرى ومقابلتها على طريق واحد على طرق متقاطعة . - الدوران إلى اليمين وإلى اليسار فى تقاطعات الطرق . - إجتياز تقاطعات طرق . - إجراء الإشارات اللازمة فى الوقت الملائم للإعلام عن تعديل أوضاع السير بإستعمال اليد أو الإشارات الضوئية . - الإلتزام بما توجبه إشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والإشارات التى يقوم بها قائدى المركبات الأخرى وكذلك مدى الإنتباه إلى تعليمات وأوامر رجال المرور . - الرجوع بالمركبة إلى الخلف . - دوران المركبة فى حيز محدود من الطريق . - الإنتظار بين المركبات . - الوقوف فى المنحدرات . - ويؤخذ فى الإعتبار مكان للإختبار يتضمن أنواع الطرق والمفارق والإنحدارات والمستديرات وإشارات المرور والحواجز والعقبات وعراقيل السير المفتعلة . ثالثا : تحدد اللجنة خط سير معين للطالب وتعطى لكل حركة أو إشارة أو تغيير فى السرعة أو بدء فى الحركة أو التوقف أو الإنتظار أو السير ..... إلخ درجة معينة ويعتبر راسبا كل من لا يحصل على 80 % من مجموع الدرجات . ** الاعفاء من الاختبار الفنى يعفى من شرط الإختبار الفنى المبين فى القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطة عند إنقضائها بإنتهاء الخدمة وذلك بالنسبة للرخصة المعادلة للرخصة الأصلية وتحسب له مدة القيادة مستعملا الرخصة المذكورة فى حساب المدة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون .
رسم إصدار الرخص المؤمنة
بعد نجاح الطالب وإستيفاء سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك بعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص . وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص ، ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا لنموذج المرفق وذلك مقابل مبالغ لا يجاوز عشرة جنيهات ، ويجوز لمالك الجرار الزراعى بدون مقطورة قيادتها برخصة قيادة خاصة .
شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون ( فى حالة التجديد )
يكون تجديد رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من القانون . إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2، 3 ، 4 ، 6 ، 12 من المادة 34 من القانون لمزاولة المهنة خلال مهلة الثلاثين يوما لأسباب خارجة عن إرادة الطالب وكان قد بدأ إتخاذ إجراءات التجديد فى موعد مناسب قبل إنتهاء المدة القانونية فيجوز صرف تصريح مؤقت على النموذج المعتمد إلى حين إتمام إجراءات الترخيص ** بالنسبة الى رخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - للتجربة ) يلزم تقديم يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 2، 3 ، 4 ،6 ،12 من المادة 34 من القانون فضلا عما هو منصوص عليه فى المادة السابقة :تقديم صحيفة الحالة الجنائية ويكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه تقديم شهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق . كما يلزم بالنسبة لهؤلاء تقديم موافقة الجهة التى يعملون بها على تجديد رخصة القيادة ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها.